جـامعـة أفـريقـيا العـالمية    
                                     
      لائحة الدراسات العليا      
         
   
                                             
 

     

    عملاً بأحكام المادة (9 – 10) من النظام الأساسي لجامعة أفريقيا العالمية لسنة1991م يصدر المجلس العلمي اللائحة الآتي نصها :

مقدمة :

يشمل برامج الدراسات العليا بجامعة إفريقيا العالمية درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بالشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والمفصلة في برامج الأقسام المختلفة  وفيما يلي ذكر لأهداف البرامج والنظم التي تحكمها وشروط القبول ونظم عقد الامتحانات وما يترتب عليه من نتائج .

مادة (1) تفسير

في هذه اللائحة ، وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات التالية المعاني الآتية:

الجامعــــة   :         يقصد بها جامعة أفريقيا العالميـــة.

العمــــادة    :         يقصد بها عمادة الدراسات العليـــا

العميـــــد   :         يقصد به عميد عمادة الدراسات العليا .

مجلس العمـادة   :         يقصد به مجلس عمادة الدراسات العليا.

المسجـــــل :         يقصد به مسجل عمادة الدراسات العليا

المادة (2) الأهداف

1/ تطوير البحث العلمي لخدمة أهداف الجامعة .

2/ إتاحة الفرص للشباب الإسلامي لنيل الدرجات العليا .

3/ تأصيل العلوم وإبراز المنهجية المعرفية الإسلامية .

 

المادة (3) تكوين مجلس العمادة

ويشكل مجلس العمادة على النحو الآتي :

1- عميد العمادة رئيساً .

2- عمداء الكليات ومديرو المراكز والمعاهد .

3- اثنان من الأساتذة بحكم كفاءتهم العلمية يعينهم مدير الجامعة .

4- أمين المكتبة .

5- مسجل العمادة مقرراً .

المادة (4) اختصاصات مجلس العمادة وسلطاته

1- التخطيط لإنشاء برامج الدراسات العليا وتطويرها واقتراح الخطط الدراسية ورفعها للمجلس العلمي .

2- التقديم المستمر لبرامج الدراسات العليا والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحديثها وتطويرها .

3- مراجعة نتائج الامتحانات الواردة من الكليات والمعاهد المختصة والتوصية بإقرارها .

4- رفع التوصيات إلي المجلس العلمي بمنح الشهادات والدرجات العلمية .

5- وضع السياسات والخطط الرامية إلي تطوير الكلية .

6- التوصية لدى المجلس العلمي بإنشاء البرامج وتطوير التدريس والبحث العلمي والتدريب فوق الجامعي .

7- التوصية لدى المجلس العلمي بشأن الشروط وقواعد  قبول الطلاب والمصروفات والرسوم الدراسية للدراسات العليا .

8- الموافقة على تعيين المشرفين والمناقشين للرسائل وفقاً للوائح للدراسات العليا .

 

المادة (5) تعيين العميد واختصاصاته

(5-أ ): تعيين العميد : يقوم مجلس أمناء الجامعة بتعيين العميد بتوصية من مدير الجامعة

(5-ب): تكون اختصاصات العميد كما يلي :

1.               تنفيذ السياسات والخطط التي يقرها مجلس العمادة

2.               الإشراف على إجراءات تسجيل وقبول الطلاب .

3.            ينوب عن مجلس العمادة في رفع أسماء الناجحين للمجلس العلمي للإجازة ومنح الدرجات العلمية .

4.               استلام طلبات المتقدمين من الطلاب بشأن تقسيط الرسوم والمصروفات الدراسية

5.               إعداد الميزانية السنوية وتقديمها لمجلس العمادة .

6.            تقديم تقرير عن شئون مجلس العمادة ونشاطاته إلي مدير الجامعة في نهاية كل سنة دراسية .

7.               النظر في أي أمور أخرى تحول إليه من عمداء الكليات والمعاهد المختصة .

المادة (6) شروط القبول للدراسات العليا

أ/ درجة الدبلوم :

1.      يقبل الشخص الذي يكون حاصلاً على درجة جامعية .

2.      أن يكون الشخص متفرغاً تفرغاً كاملاً طيلة الفترة الدراسية المقررة .

ب/ درجة الماجستير :

1.      يقبل لدرجة الماجستير الشخص الحاصل على إجازة جامعية بدرجة ( جيد جداً ) من جامعة معترف بها .

2.      يجوز قبول الطالب الحاصل على الإجازة الجامعية بدرجة جيد مع خبرة تحددها الكلية .

3.      يجوز قبول الطالب الحاصل على إجازة جامعية بدرجة مقبول مع دبلوم عالي بدرجة جيد على الأقل .

4.      لا تقل المدة المطلوبة للحصول على درجة الماجستير عن عام ولا تزيد عن ثلاثة أعوام ، إلا بموافقة المجلس العلمي بناءً على توصية من مجلس الدراسات العليا ، كما لا يجوز إطلاقاً أن تزيد فترة التسجيل عن خمس سنوات .

ج/ درجة الدكتوراة :

تقوم الدكتوراة أساساً على البحث المبتكر ويشترط للتسجيل لها :

1.      أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير .

2.      لا تقل مدة الإعداد للدكتوراة عن عامين متصلين ، ولا تزيد عن ستة أعوام إلا بموافقة المجلس العلمي بناءً على توصية من مجلس الدراسات العليا مبنية على تقرير من المشرف . إلا إنه لا يجوز إطلاقاً أن تزيد مدة فترة التسجيل للدكتوراة عن ثمان سنوات .

المادة (7) المكافــآت

(أ) يمنح المشرف على الدبلوم ورسالة الماجستير أو الدكتوراة مكافأة مالية تحددها لوائح الجامعة .

(ب) يمنح من يشترك في فحص رسالة لنيل الماجستير ، أو الدكتوراة ، وتقديم تقرير عنها  ومناقشتها ، مكافأة مالية تحددها لائحة الجامعة .

المادة (8) لغة الدراسة والوسائل العلمية

1.      اللغة العربية هي لغة الدراسة في مقررات الدبلوم والماجستير ، ويجوز للمجلس العلمي إقرار استعمال لغة أخرى في حالات خاصة .

2.      تعد رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية ، ويجوز استعمال لغة أخرى بعد موافقة المجلس العلمي بناءً على توصية الكلية المختصة .

المادة (9) إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات

يجوز إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة واجتاز الامتحانات المقررة في كلية أو معهد علمي عال معترف بهما لدى الجامعة ، يكون الإعفاء بقرار من مجلس الدراسات العليا بعد أخذ رأي القسم المختص .

المادة (10) الإشراف على إجراءات تسجيل وقبول الطلاب

أ/ يرشح مجلس الكلية المعنية بناءً على توصية القسم المختص من يشرف على تحضير رسائل البحث العلمي ، ويعين المشرف على رسالة الماجستير من داخل الجامعة على أن يكون بدرجة أستاذ مساعد على الأقل بشرط أن يكون قد أكمل سنتين في عضوية هيئة التدريس .

ب/ لمجلس العمادة أن يعين مشرفاً من خارج الجامعة بعد توصية القسم .

ج/ يرشح مجلس الكلية المعنية بناءً على توصية القسم المختص من يشرف على رسالة الدكتوراة من داخل الجامعة أو خارجها على أن يكون بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك على الأقل . ويجوز أن يكون المشرف بدرجة أستاذ مساعد بشرط أن يكون قد أمضى في هيئة التدريس فترة لا تقل عن أربع سنوات ، وفى حالة كون المشرف من خارج الجامعة يعين مشرف متابع من داخل الجامعة .

د/ لا يجوز لمشرف واحد الإشراف على أكثر من خمس رسائل من رسائل الماجستير  والدكتوراه فى آن واحد إلا بعد موافقة مجلس الدراسات العليا .

المادة (11) طريقة الامتحان والتقويم

طريقة الامتحان والتقويم للدبلوم والماجستير والدكتوراه ، تنظمها اللوائح الفرعية التي تحكم برامج الدراسات العليا.

المادة (12) ترشيح لجان الممتحنين

أ/ تتكون لجان الممتحنين للماجستير والدكتوراه من ثلاث أعضاء أو أكثر علي أن يكون أحدهم المشرف علي الرسالة .

ب/ يرشح مجلس الكلية المختص ممتحناً داخلياً وآخر من خارج الجامعة ، ويجوز ترشيح أكثر من ذلك .

ج/ يرأس اللجنة المشرف علي الرسالة ويجوز له التنازل عن الرئاسة لمن يري من أعضاء اللجنة .

المادة (13) طريقة المناقشة للماجستير والدكتوراه

1.      يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الممتحنين تقريراً مفصلاً ، لمجلس العمادة قبل المناقشة وفقاً للإستمارة المعدة لذلك

2.      يحدد عميد الكلية المعنية – بعد التشاور مع أعضاء لجنة الممتحنين – موعد المناقشة الشفوية للرسالة .

3.      تكون المناقشة علنية أو وفقاً لما يقرره مجلس العمادة .

4.      يجوز للجنة المناقشة أن تعلن توصيتها بعد المناقشة مباشرة.

المادة (14) معالجة النقص في الرسالة

أ/ لمجلس الدراسات العليا أن يوصي بمنح الدرجة الموصي بها من لجنة الممتحنين فوراً،  إذا لم يشترط تأجيلاً أو تعديلاً.

ب/ لمجلس الدراسات العليا أن يوافق علي توصية لجنة الممتحنين بتأجيل منح الدرجة بعد أن يستكمل النقص فيها أو تعالج المشكلات العلمية ، علي أن تحدد المدة الزمنية المناسبة بناءً علي توصية لجنة الممتحنين .

ج/ يقرر مجلس الدراسات العليا كيفية الامتحان أو منح الدرجة بعد استيفاء المطلوب .

د/ لمجلس الدراسات العليا رفض الرسالة بناءً علي توصية لجنة الممتحنين أو تحويلها إلي درجة أقل .

هـ/تعتبر الدرجة العلمية التي يمنحها المجلس العلمي سارية المفعول من تاريخ توصية مجلس العمادة.

المادة (15) رسوم الدراسة بالدراسات العليا

تحدد إدارة الجامعة بالتشاور مع مجلس العمادة الرسوم الدراسية بالدراسات العليا.

 إجيزت اللائحة بواسطة المجلـس العلمـي وفق القـرار رقــم  (32/2000)

بتاريخ (24 /4/  2000م)

           
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                             
           
        عن الجـامعة | الإدارة | المكتبة | للإتصال بناالتقويم الدراسي              
                                 
        حقوق الطبع محفوظة جامعة أفريقيا العالمية