جـامعـة أفـريقـيا العـالمية    
                                     
      لائحة إمتحانات الجامعة      
         
   
                                             
 

     

     تسمى هذه اللائحة لائحة إمتحانات جامعة إفريقيا العالمية ويعمل بها من تاريخ إجازة المجلس العلمي لها . وتشمل القواعد المنظمة للإمتحانات وتطبق على جميع الإمتحانات ،  ويجوز للمجلس العلمي أن يصدر لوائح تحكم البرامج الخاصة .

تهدف الإمتحانات إلى قياس أداء الطلاب وتحصيلهم وتقويم المنهج للوقوف على مدى صلاحيته وملاءمته للمدة المقررة للدراسة ومدى استيعاب الطلاب له، والوقوف على مستوى الطلاب وتحفيزهم ومعرفة ما بينهم من فروق فردية لمواجهة كل حالة بما يناسبها

المادة الأولى : تعريفات

1-          الجامعة : ويقصد بها جامعة إفريقيا العالمية .

2-          المجلس العلمي : هو مجلس الأساتذة المنصوص على تكوينه واختصاصاته في النظام الأساسي لسنة 1991م ( المواد 18 – 19 – 20 ) .

3-          الوحدة العلمية : يقصد بها الكلية أو المعهد أو المركز .

4-          المجلس : يقصد به مجلس الوحدة العلمية .

5-          العميد : يقصد به عميد الوحدة العلمية .

6-          مطلوبات الجامعة : هي المواد التكوينية المقررة على جميع طلاب الجامعة

7-          مطلوبات الوحدة العلمية : هي المواد المقررة على جميع طلاب الوحدة العلمية .

8-          مطلوبات التخصص : هي المواد المقررة على طلاب التخصص المعين  والتي تحددها الوحدة العلمية .

9-          المواد الأساسية : هي المواد التي تحددها الوحدة العلمية والتي لا يسمح بحملها .

10-       مواد الفصل الدراسي : هي المواد التي تقررها الوحدة العلمية في الفصل المعين.

11-      المواد الدراسية : هي المواد التي يسجلها الطالب في بداية الفصل الدراسي.

12-      المواد الاختيارية : هي المواد التي يختارها  الطالب وتسجل عليه في بداية الفصل الدراسي

13-      المواد المتحملة ( المرجاة ) : هي المواد التي يسمح للطالب الراسب حملها إلى فصول لاحقة .

14-      لجنة الإمتحانات : يقصد بها لجنة امتحانات الوحدة العلمية .

15-      إمتحان الدور الأول : هو الإمتحان الذي يعقد للطالب عقب الانتهاء من الفصل الدراسي .

16-      إمتحان الدور الثاني : هو امتحان الملحق أو البديل الذي يعقب إمتحانات الدور الأول.

17-      إمتحان الملحق : هو الذي يجلس له الطالب الراسب في إمتحان الدور الأول.

18-       الإمتحان البديل : هو الذي يعقد للطالب المتخلف عن امتحان الدور الأول بعذر مقبول.

19-      اللجنة الطبية : لجنة طبية تشكلها اللجنة العليا للإمتحانات للنظر في الحالات الخاصة بالإمتحانات .

20-   الشهادة الطبية : هي الإفادة الطبية الصادرة من الوحدة الطبية بالجامعة أو الإفادة الطبية المعتمدة من اللجنة الطبية التي تفيد بعدم مقدرة الطالب على أداء الإمتحان .

21-   الطالب الممتحن من الخارج : هو الذي يسمح له بالجلوس للإمتحان من غير أن  يطالب بالانتظام في الدراسة .

المادة الثانية : النظام الدراسي

 تسير الدراسة في الجامعة وفق ما تقرره اللائحة  .

المادة الثالثة : الإجازات العلمية :

 تمنح الجامعة الإجازات العلمية الآتية وفق الضوابط المحددة في لوائحها :

1-    شهادات الدورات الخاصة .

2-     البكالوريوس (الإجازة الجامعية ).

3-     الدبلوم العالي ( فوق الجامعي ) .

4-    الماجستير .

5-     الدكتوراه .

المادة الرابعة : مطلوبات التخرج

هي مجموع المواد المقررة التي يستوفيها الطالب ويجتازها بنجاح وتشمل مطلوبات الجامعة ومطلوبات الوحدة العلمية ومطلوبات التخصص .

المادة الخامسة : لجان الامتحانات

1- اللجنة العليا للإمتحانات :

هي إحدى لجان المجلس العلمي الدائمة المشكلة بقراره رقم  ( 144 – الاجتماع 29) وتختص بما يلي:

أ- مراجعة نتائج الإمتحانات الفصلية .

ب- مراجعة نتائج إمتحانات التخرج في الوحدات العلمية .

ج- النظر في كل الأمور المتعلقة بالإمتحانات في الجامعة التي يحددها المجلس العلمي.

د- استلام التقارير التي تعدها لجان الإمتحانات عن سير الإمتحانات.

2- لجنة الإمتحانات  بالوحدة العلمية :

أ- يشكل العميد لجنة للإمتحانات سنوياً ويعين أحد أعضاء هيئة التدريس رئيساً لها على أن يكون المسجل مقرراً لها .

ب- تحدد اللجنة العليا للإمتحانات عدد أعضاء اللجنة وفق متطلبات العمل.

المادة السادسة : مهام لجنة الإمتحانات

1-      مخاطبة رؤساء الأقسام أو منسقي المقررات قبل وقت كاف من تاريخ بدء الإمتحانات لتسليم أسئلة المواد المختلفة لكلٍِ من الدور الأول والثاني .

2-       تسلم أوراق الأسئلة من رؤساء الأقسام أو منسقي المقررات بعد التوقيع على مستند خاص بذلك ثم إعدادها ( أي طباعتها وحفظها ) .

3-    إعداد جداول الإمتحانات وتنظيم أرقام الجلوس وختم كراسات وأوراق الإجابة وإعداد القاعات وكشوفات أسماء الطلاب الممتحنين ونشر نظم الإمتحانات ..

4-      تحديد المراقبين على القاعات ويراعى عدد الطلاب وحجم القاعة على ألا يقل عدد المراقبين في القاعة الواحدة عن اثنين .

5-    تسجيل كل طالب يغيب عن الإمتحان في استمارة مستقلة معدة لذلك من أصل وصورة تحفظ في ملف خاص بالغائبين عن الإمتحان وأخرى ترفق مع كراسات الإجابة.

6-      تسليم المراقبين أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة واستمارات الحضور والغياب والتأكد من مطابقتها للعدد المسجل للإمتحان في كل مادة .

7-    تسلم كراسات وأوراق الإجابة واستمارات الحضور والغياب من المراقبين بعد أداء امتحان كل مادة ثم تسليمها لرؤساء الأقسام أو أساتذة المواد مباشرة وتسلمها بعد التصحيح بعد أسبوعين من نهاية الإمتحانات وفق كشوف تسليم وتسلم .

8-      إعداد نتائج ما قبل التخصص .

9-      تسليم كراسات وأوراق الإجابة المصححة بعد رصدها إلى المسجل المعني لحفظها للمدة التي تحددها اللوائح .

10-       رفع تقرير شامل عن سير الإمتحانات إلى العميد المختص .

11-    إعداد ثلاثة ملفات تحوي كل منها على نسخة واحدة  من جميع أوراق أسئلة الامتحانات عدا ما تستثنيه الكلية المختصة . يسلم ملف للمكتبة المركزية ، نائب المدير للشؤون العلمية ، رئيس القسم المختص ومعها النسخة الأصلية .

12-       الإشراف على سير الإمتحانات وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة الإمتحانات  بصفة مستمرة خلال الامتحان

المادة السابعة : قياس أداء الطلاب

1-      يجلس الطلاب لإمتحان الدور الأول في نهاية كل فصل دراسي . أو وفق ما يحدده النظام المعتمد للوحدة العلمية المعنية .

2-       تعقد إمتحانات الدور الثاني في بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي التالي.

3-       تحسب درجات كل مادة من ( 100) ويمكن أن تخصص 30% لأعمال الفصل الدراسي وتعالج الدرجات وفق النظام المعياري .

4-      يحسب التقدير النهائي للبكالوريوس وفق النظام المعياري .

5-      يستحق الطالب درجة النجاح فقط إذا رسب في امتحان الدور الأول ونجح في الملحق.

6-      إذا رسب الطالب في الملحق وأعاد دراسة المادة يمنح الدرجة التي حصل عليها كاملة مع توضيح أنه رسب في الدور الأول .

المادة الثامنة : ضوابط الإمتحانات

1-     المراقب هو عضو هيئة التدريس ويمكن  الاستعانة بمساعدي التدريس والمعلمين من داخل أو خارج الجامعة  عند الضرورة .

2-     لا يسمح للطالب بدخـول قاعة الإمتحـان بعد مضي نصف ساعة من بداية الإمتحان

3-      لا يسمح للطالب بالخروج قبل مضي نصف ساعة من بداية الإمتحان .

4-      على المراقب أن يتأكد من توقيع كل طالب أمام اسمه في كشوفات الجالسين للإمتحان وإبراز بطاقته .

5-     يترك لكبير المراقبين تقدير حالة الطالب الذي تضطره ظروف قاهرة للخروج من القاعة بمرافقة أحد المراقبين ثم الرجوع إليها .

6-      يجوز للجنة الإمتحانات أن تعقد الإمتحان خارج قاعة الإمتحان في الحالات التي تقدرها.

المادة التاسعة : الإخلال بنظام الإمتحان

1-  يحظر على الطالب أي فعل أو قول يخل بنظام الإمتحان وعلى كبير المراقبين إخراج الطالب من القاعة إذا اقتضى الأمر ، وتقديم مذكرة توضيحية لرئيس لجنة الإمتحانات.

2-  يجب ألا يكون بحوزة الطالب أو بالقرب منه في زمن ومكان الإمتحان أي مادة يمكنه الاستفادة منها في الإجابة إلا إذا كانت طبيعة الإمتحان تقتضي ذلك ، وصدر بشأنها إذن خاص من أستاذ المادة .

3-  في حالة تلبس الطالب بالغش فعلاً أو قولاً يجب على كبير مراقبي القاعة مصادرة مادة الغش إن وجدت وإرفاقها مع كراسة الإجابة عند نهاية الإمتحان وكتابة تقرير وافٍ بذلك وتقديم كل الأوراق إلى رئيس لجنة الإمتحانات .علي أن يسمح للطالب بمواصلة الإمتحان .

4- يجب علي المراقبين التأكد من أن القاعة خالية تماماً من المواد التي ذكرت في الفقـرة (2)  

المادة العاشرة : عقوبات الإخلال بنظام الإمتحانات

1-  إذا اقتنعت لجنة الإمتحانات بأن الطالب قد خالف أي من البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة التاسعة من هذه اللائحة فعليها إجراء التحقيق اللازم ورفع الأمر إلى العميد .

2-     يشكل العميد لجنة لمحاسبة الطالب لاتخاذ ما تراه مناسباً لحجم المخالفة من العقوبات التالية إذا ثبتت إدانته :

أ- إنذار الطالب بعدم تكرار الغش أو المخالفة مرة أخرى وتحرير تعهد بذلك يحفظ في ملفه.

ب- اعتبار الطالب راسباً في المادة  .

ج- إلغاء امتحان الطالب في جميع مواد الفصل .

د- الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد .

هـ- إلغاء مواد الفصل الذي حدث فيه الغش والحرمان لفصل دراسي قادم .

و- الفصل من  الجامعة نهائياً .

ط- يمكن للجنة أن تجمع بين عدد من العقوبات .

3-     ترفع العقوبات للجنة العليا للإمتحانات لاعتمادها . ويجوز الإعلان عن المخالفة والعقوبة على لوحات الإعلان بالجامعة .

المادة الحادية عشرة : اعتماد نتائج الإمتحانات

تعرض نتائج الإمتحانات لمجلس الكلية لاعتمادها ثم رفعها للجنة العليا للإمتحانات.

المادة الثانية عشرة : الغياب عن الدراسة والرسوب

(أ) الغياب :

1-     ينبه الطالب الذي تزيد نسبة غيابه عن 15% من جملة الزمن المحدد لكل مادة  أو مقرر.

2-     يحرم الطالب من الجلوس للإمتحان في المادة إذا زادت نسبة غيابه في مادة ما عن  25% ويعطى صفراً ما لم يقدم عذراً مقبولاً .

3-      إذا زادت نسبة غياب الطالب عن 25% في ثلاث مواد فأكثر (بعذر مقبول) عليه إعادة الفصل الدراسي بأكمله .

4-       يفصل الطالب الذي تزيد نسبة غيابه عن 25% في أكثر من ثلاث مواد بدون عذر مقبول

  (ب) الرسوب :

1-       الطالب الذي يرسب في الدور الأول فيما لا يزيد عن 50% من مواد الفصل الدراسي  يجلس للملحق .

2-       الطالب الذي يرسب في الدور الأول في أكثر من 50% من مواد الفصل الدراسي ومعدله الكلي أكثر من 40% يعيد الفصل الدراسي .

3-       الطالب الذي يرسب في أكثر من 50% من مواد الفصل الدراسي ويقل معدله الكلي عن 40% يفصل .

4-       الطالب الذي يرسب في مادة أساسية في الملحق عليه إعادة المادة أو الفصل الدراسي  إذا رأت الكلية ذلك .

5-   تحدد الوحدة العلمية  المواد المتحملة ( المرجاة ) التي يجوز للطالب الراسب في الملحق حملها إلى فصول لاحقة وتسمى مواد مرجاة على ألا تتجاوز ثلاثة مواد في آن واحد .

(ج‌)   الغياب عن الإمتحان :

الطالب الذي يتغيب عن الإمتحان بدون عذر مقبول يعتبر راسباً في المادة   وتطبق عليـه أحكام الرسوب .

المادة الثالثة عشرة : إمتحان الدور الثاني

يسمح للطالب بأداء إمتحان الدور الثاني في الحالات التالية :

1-     إذا قدم لرئيس اللجنة شهادة طبية  من الوحدة الصحية بالجامعة قبل بدء امتحان الدور الأول .

2-     إذا اعتمدت اللجنة الطبية الشهادة الطبية المقدمة من الطالب .

3-      إذا رسب في ثلاث مواد أو أقل من 50% من المواد .

4-      إذا قدم الطالب عذراً مقبولاً لرئيس القسم وأوصي بذلك العميد

المادة الرابعة عشرة : أحكام عامة

1-     يحق للطالب أن يعيد الدراسة مرتين خلال فترة دراسته الجامعية على ألا تتكرر هذه الإعادة في فصل دراسي واحد .

2-      الطالب المفصول أكاديمياً يجوز له الامتحان من الخارج وفق لائحة الطالب الممتحن من الخارج .

3-  يجوز لمجلس الكلية الموافقة على تجميد دراسة الطالب لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين ويكون ذلك مرة واحدة فقط خلال المرحلة الجامعية  بشرط إبداء عذر مقبول.

4-      تخضع نتائج الطلاب النهائيين لتقويم الممتحن الخارجي الذي يرشحه القسم ويوافق عليه المجلس .

5-   يجوز للطالب طلب إعادة تصحيح أوراقه في مادة أو أكثر خلال خمسة وأربعين يوماً من ظهور نتيجة الإمتحان بعد دفع رسوم تقررها اللجنة العليا للإمتحانات علماً بأن الرسوم لا ترد .

6-      في حالة نشوء أو ظهور مسألة لم تشملها هذه اللائحة يحال أمرها للجنة العليا للإمتحانات لدراستها أو التقرير فيها ورفعها للمجلس العلمي .

7-     تذيَّل نتائـج الإمتحـانات بعـبارة {هـذه النتيجة خاضعة لموافقة المجلس العلمي}.

ملحقـــــات :

إرشادات للمراقبين :

        ·       الإطلاع على لوائح الإمتحانات .

        ·        الحضور لمركز الإمتحان قبل عشرة دقائق على الأقل من بداية الإمتحان .

        ·        إدخال الطلاب لقاعة الإمتحان قبل ثلاث دقائق من بداية الإمتحان

        ·        فتح مظاريف أوراق الأسئلة داخل قاعة الإمتحان .

        ·        التنبيه بزمن بداية ونهاية الإمتحان .

        ·        تنبيه الممتحنين بالتقيد بالزمن المحدد في ورقة الأسئلة .

        ·        عدم مناقشة ورقة الإمتحان مع الطلاب ، أما إذا كان هناك ما يتطلب التوضيح فيستدعى أستاذ المادة.

        ·        أن يتفرغ تفرغاً تاماً لعملية المراقبة وعدم الانشغال بأي شئ آخر .

        ·        التأكد من أن الطالب سجل جميع البيانات المطلوبة على كراسة الإجابة .

إرشادات للطلاب الممتحنين :

        ·       على الطالب الحضور لمركز الإمتحان قبل (5) دقـائـق على الأقل من بداية الإمتحان .

        ·        لا يسمح للطالب حمل أي أوراق عند خروجه ما عدا ورقة الأسئلة إذا سمح له بذلك

        ·        ألا يكتب الطالب على أي ورقة خلاف كراسة الإجابة إلا بإذن من المراقب .

        ·        يوقف الطالب الكتابة بعد نهاية الزمن المقرر مباشرة .

        ·        لا يسمح للطالب بدخول قاعة الإمتحان إلا بعد التأكد من شخصيته .

        ·        لا يجوز للطالب أن يكتب في ورقة الإجابة بغير قلم الحبر ويمكن استعمال قلم الرصاص في الرسومات والبيانات فقط .

    ·    الطالب الذي يدخل قاعة الإمتحان عن طريق الخطأ ويطلع على ورقة الأسئلة لا يسمح له بالخروج إلا بعد مضي المدة القانونية المسموح بها

        ·        على كل طالب إحضار الأدوات اللازمة لأداء الإمتحان .

 

إرشادات عامة :

1-      تزويد مراكز الإمتحانات بساعات حائطية .

2-       نشر كشوفات الممتحنين قبل أسبوعين من تاريخ الإمتحان تحمل تعليمات وضوابط الإمتحانات.

3-       تعقد الإمتحانات شفوية أو تحريرية أو حسب تقدير الممتحن .

تمت إجازة اللائحة بواسطة المجلــس العلمـي بموجب القـرار رقــم  (92/2000) بتاريخ

 

           
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                         
                         
                                             
           
        عن الجـامعةm"> الإدارة | المكتبة | للإتصال بناالتقويم الدراسي              
                                 
        حقوق الطبع محفوظة جامعة أفريقيا العالمية