جـامعـة أفـريقـيا العـالمية    
                                     
      النـظام الأساسي للجامـعة      
         
   
                                             
 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

1/ اسم النظام  وبدء العمل به :

يسمى هذا النظام النظام الأساسى لجامعة افريقيا العالمية لسنة 1991 ويعمل به من تاريخ إجازة مجلس الأمناء له وتصديق دولة المقر  عليه .

2/ إلغاء وإستثناء :

1/ يلغى النظام الأساسى للمركز الإسلامى الإفريقى على أن تظل اللوائح والقواعد والأوامر التى صدرت بموجبه سارية ما لم تلغ أو تعدل وفق أحكام هذا النظام .

2/ تؤول جميع أموال المركز الإسلامى الإفريقي وممتلكاته وحقوقه وإمتيازاته والتزاماته لجامعة إفريقيا العالمية .

الفصل الثاني

الجامعة :

3/ كيان الجامعة وشعارها ومقرها :

1/ الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق المقاضاة باسمها.

2/ تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والأساتذة والعاملين والطلاب والخريجين .

3/ يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس  الأمناء .

4/ يكون مقر الجامعة ( الخرطوم ) عاصمة جمهورية السودان ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل السودان وخارجه .

4/ أهداف الجامعة :

تكون للجامعة الأهداف الآتية :

1/ إعادة ربط العلوم بكافة أصولها الإسلامية . 

2/ العمل على نشر الإسلام وتثبيت معانى العقيدة والثقافة الإسلامية فى إفريقيا بعيداً عن الخلافات الطائفية والمذهبية .

3/ إعداد وتأهيل الدعاة إلى الإسلام والإرتقاء بالعمل الدعوى والعمل على تنسيق جهوده وخدمة المجتمعات الإسلامية عامة والإفريقية خاصة .

4/ توفير فرص التعليم العالى للمسلمين وفتح آفاق العمل القيادى وتأهيل الشباب لإرتياد مواقع التأثير والمشاركة الفاعلة فى تنمية مجتمعاتهم .

5/ إتاحة فرص التفاعل والتلاقح الفكرى والوجدانى وتبادل الخبرات العلمية بين الشباب المسلم فى افريقيا وتأكيد معانى الأخوة والتضامن فيما بينهم .

6/ الاهتمام بالعلوم التطبيقية والتقنية .

5/ استقلال الجامعة وحرية البحث العلمى :

1/ تتمتع الجامعة بإستقلال إداري ومالى ، ولها – فى حدود أهدافها واختصاصاتها – تحديد مجالسها وتحديد شروط الالتحاق أو العمل بها .

2/ يتمتع أساتذة الجامعة وطلابها بحرية الفكر والبحث العلمى فى حدود الشرع وإطار القانون والنظام بما يحقق أهداف الجامعة .

6/ راعى الجامعة :

1/ يختار مجلس الأمناء راعياً للجامعة لمدة أربع سنوات .

2/ يكون لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .

3/ يرأس راعى الجامعة احتفالاتها عندما يكون حاضراً .

الفصل الثالث

أجهزة الجامعة :

7/ تشكيل مجلس الأمناء :

1/ يكون للجامعة مجلس أمناء يتم تشكيله على النحو التالى :

أ- ثلاثون عضواً يمثلون الدول والمنظمات والهيئات فى العالم الإسلامى .

ب- عشرة أشخاص من ذوى الكفاءة والاهتمامات بالشئون الإسلامية والإفريقية يختارهم مجلس الأمناء وتستمر عضوية كل منهم أربع سنوات.

ج. مدير الجامعة

2/ يختار مجلس الأمناء رئيساً له من بين أعضائه لمدة اربع سنوات .

3/ تحدد اللوائح واجبات العضوية والتزاماتها وحالات سقوط العضوية وخلو مقاعد الأمناء وكيفية ملئها .

8/ اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته :

مجلس الأمناء هو السلطة العليا ، ويكون له نيابة عن الجامعة وبأسمها ، الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :

1/ وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها عملياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها .

2/ إجازة الميزانية السنوية العامة للجامعة والتقرير الختامى .

3/ إجازة خطة التنمية للجامعة وميزانيتها .

4/ إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمؤسسات الوقفية والخيرية ومراكز الخدمات ، وقبول إنتساب الكليات والمعاهد لجامعة وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة .

5/ إجازة التقرير السنوى عن الأداء العلمى والإدارى والمالى الذى يقدمه مجلس الإدارة

6/ توفير الموارد المالية اللازمة لإدارة الجامعة واعتماد ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات .

7/ تحديد شروط التعيين والترقى والمحاسبة .

8/ إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وأداء اختصاصاته وممارسة سلطاته.

9/ تفويض أى من سلطاته لرئيسه ولمجلس الإدارة أو للمدير أو للمجلس العلمى أو لأية لجنة من لجانه .

10/ تعيين مديرالجامعة ونوابه والوظائف القيادية حسب ما تقرره اللوائح .

11/ إختيار خمسة أشخاص لعضوية مجلس إدارة الجامعة .

12/ إنشاء مؤسسات أو شركات بغرض استثمار أموال الجامعة وتنميتها .

13/ تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء مهامه .

9/ اجتماعات مجلس الأمناء :

1/ يعقد مجلس الأمناء اجتماعه الدورى مرة على الأقل فى كل سنة ، ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من مجلس الإدارة .

2/ يعقد مجلس الأمناء اجتماعه فى مقر الجامعة ويجوز له عقد اجتماعه فى آية دولة تتمتمع بعضويته .

3/ يكتمل النصاب لاجتماعات مجلس الأمناء بحضور نصف الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فى اجتماع قانونى.

10/ تشكيل مجلس الإدارة :

يكون للجامعة مجلس إدارة يشكل على النحو التالى :

1/ مدير الجامعة   رئيساً

2/ نواب المدير ، ويكون نائب المدير للشئون الإدارية والمالية مقرراً .

3/ العمداء . خمسة عمداء يتم اختيارهم بطريقة دورية .

4/ خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات .

11/ اختصاصات مجلس الإدارة :

يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن حسن إدارة الجامعة وتنفيذ السياسات والقرارات التى يتخذها مجلس أمناء الجامعة وتكون له إلى جانب ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية :

1-    تعيين الأساتذة والعاملين حسب ما تنص عليه اللوائح .

2-    تحديد شروط قبول الطلاب وأعدادهم وتخصصاتهم وسياسة إعاشتهم

ومكافآتهم وإعانتهم .

3-    المحافظة على أموال الجامعة  وتنميتها وحسن إدارتها .

4-    وضع النظم الخاصة بحسابات الجامعة وفقاً للنظم واللوائح .

5-    قبول التبرعات والهبات وتحديد أوجه استقلالها .

6-    إبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحديد أهداف الجامعة .

7- إقتراض ما تدعو الحاجة إلى إقتراضه بضمان أي أموال للجامعة .

8- إعداد ميزانية الجامعة السنوية وخطة التنمية وميزانيتها وعرضها على مجلس الامناء لإجازتها .

9- تقديم التقرير السنوي عن الأداء العلمي والإداري والمالي إلى مجلس الأمناء .

10- تعيين مديري المراكز والمعاهد والمدارس وسائر المؤسسات وفق اللوائح

11- إصدار اللوائح اللازمة له لأداء أعماله .

12- تكوين اللجان الإدارية والمالية والتنفيذية اللازمة لمساعدة مجلس الإدارة والمدير في عمله ، وتفويض أي من سلطاته إلى المدير أو إلى لجنة من لجانه.

13- رفع أي توصيات أو مقترحات لتطوير العمل بالجامعة إلى مجلس الأمناء

12/ إجتماعات مجلس الإدارة :

1-    يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويجوز لرئيسه دعوته إلى إجتماع طارئ أو بناء على طلب من رئيس مجلس الأمناء .

2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور نصف أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين .

13/ المدير :

     يكون للجامعة مدير يعينه مجلس الأمناء من زوي الأهلية العلمية لمدة أربع سنوات وفقاً للوائح . ويجوز إعادة تعيينه لدورة ثانية .

14/ اختصاصات المدير وسلطاته :

  المدير هو المسئول التنفيذي الأول أمام مجلس الأمناء عن إدارة الجامعة وأداء مجلس الإدارة وتكون له الاختصاصات والسلطات آلاتية :

1- العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة ، وحسن إدارة الجامعة وتنمية مواردها .

 2- الحفاظ على النظام بالجامعة ، وإتخاذ أية إجراءات لازمة بالتشاور مع مجلس الإدارة .

3- رئاسة مجلس الإدارة والمجلس العلمي واللجان المنبثقة عنهما ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم .

4- تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى .

5- إعداد تقرير سنوي شامل عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ليقدمه مجلس الإدارة إلى مجلس الأمناء

6- إقتراح اللوائح والقواعد لمجلس الإدارة ومجلس الأمناء .

7- تفويض بعض اختصاصاته وسلطاته لأي من نوابه أو العمداء      

8- تفويض بعض اختصاصاته وسلطاته لأى من نوابه أوالعمداء أو لأجهزة الجامعة الأخرى أو لجانها .

15/ نواب المدير :

1/ يكون للجامعة نائبان للمدير ( أحدهما مسئول عن الشئون العلمية والأخر عن الشئون الإدارية والمالية ) ويعينهم مجلس الأمناء بناء على توصية من المدير لمدة اربعة سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها اللوائح .

16/ العمــداء :

1/ يكون لكل كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة  عميد أو مدير يعينه مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة حسب الحال بناء على توصية المدير ، ويراعى فى اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخبرة .

2/ يعين مجلس الأمناء بناء على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً للطلاب يكون مسئولاً عن توفير الخدمات التى تعين الطلاب على الحياة الكريمة والتحصيل العلمى المطلوب .

4/ يكون العميد مسولاً لدى المدير عما يعهد إليه من واجبات وفقاً لما تحدده اللوائح

5/ يجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية المدير تعيين وكيل أو نائب للعميد.

17/ أمين المكتبة :

1/ يعين مجلس الأمناء  أميناً للمكتبة  بناء على توصية من المدير .

2/ يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .

 18/ المجلس العلمى :

يكون للجامعة مجلس علمى يشكل على النحو التالى :

1/ المدير رئيساً .

2/ نواب المدير ، ويكون نائب المدير للشئون العلمية مقرراً له .

3/ أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى درجة الأستاذ أو الأستاذ المشارك .

4/ العمداء .

5/ أمين المكتبة .

6/ مديرو المراكز والمدارس والمعاهد .

7/ رؤساء الأقسام

19/ اختصاصات المجلس العلمى

تكون للمجلس العلمى الاختصاصات والسلطات الآتية :

1/  تقديم المقترحات لمجلس الإدارة بشأن تحديد الشروط والمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب بالجامعة .

2/ التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات وفقاً للوائح .

3/ وضع خطط تنظيم الكليات والمراكز والمعاهد والمدارس والأقسام ومراجعتها ، وتحديد المواد الدراسية ، ورفع توصية لمجلس الأمناء عن طريق مجلس الإدارة لإنشاء آيه كلية أو مركز أو معهد أومدرسة أو قسم وإلغائها ودمجها وتقسيمها .

4/ منح الإجازة العلمية المطلوبة .

5/ منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية .

6/ تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر .

7/ رفع توصيات المجلس لمجلس الأمناء ومجلس الإدارة بشأن الشروط والأسس العلمية بتعيين الأساتذة وترقيتهم .

8/ إنشاء ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان يفوض إليها أياً من سلطاته إلا سلطة منح الإجازات العلمية .

9/ حرمان من يدان فى جريمة تنطوى على إخلال بالشرف والأمانة من أى إجازة علمية منحها له وأية التزامات ترتبت عليها .

10/ إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته

20/ اجتماعات المجلس العلمى :

1/ يجتمع المجلس العلمى فى الأوقات والأماكن  التى يعينها رئيسه .

2/ يرأس نائب المدير للشئون العلمية اجتماعات المجلس عند غياب المدير .

3/ يكون اجتماع المجلس العلمى قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

21/ مجالس الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس :

1/ يكون لكل كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً للوائح .

2/ يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو المدرسة بالمسائل الآتية :

أ/ إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات والتنسيق بين الأقسام .

ب/ اقتراح اللوائح المنظمة للناشط العلمى ومناهج الدراسة والإجازات العلمية .

ج/ ترشيح من يرى تعيينهم أساتذة ممتحنين من المجلس العلمى .

د/ تشجيع البحث العلمى وترقيته .

3/ يرفع المجلس توصياته ومقترحاته ولوائحه إلى المجلس العلمى لإجازتها .

22/ مجالس الأقسام :

ينشأ فى كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم يقوم بتنظيم النشاط العلمى والإدارى بالقسم .

23/ مجلس شئون الطلاب :

ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير أو نائبه وتحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .

الفصل الرابع

الأحكام المالية وتعديل النظام الأساسى :

24/ موارد الجامعة :

1/ تتكون موارد الجامعة المالية من إسهامات الدول والمنظمات والأعضاء فى مجلس الأمناء وما يقبله مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا ، وما تدره استثمارات الجامعة .

تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أوحسابات إيداع فى المصارف التى يعتمدها مجلس الإدارة .

25/ الميزانية والحسابات والمراجعة :

1/ تكون للجامعة ميزانية سنوية مستقلة تحدد إيراداتها وتخضع فى مراقبة تنفيذها  لما تنص عليه اللوائح المالية .

2/ يكلف مجلس الأمناء مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الجامعة والحساب الختامى وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الأمناء .

 

    

           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
        عن الجـامعة | الإدارة | المكتبة | للإتصال بنا | االتقويم الدراسي              
                                 
        حقوق الطبع محفوظة جامعة أفريقيا العالمية