الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1/ اسم النظام وبدء العمل به :
يسمى هذا النظام النظام الأساسى لجامعة افريقيا العالمية لسنة 1991
ويعمل به من تاريخ إجازة مجلس الأمناء له وتصديق دولة المقر عليه
.
2/
إلغاء وإستثناء :
1/
يلغى النظام الأساسى للمركز الإسلامى الإفريقى على أن تظل اللوائح
والقواعد والأوامر التى صدرت بموجبه سارية ما لم تلغ أو تعدل وفق
أحكام هذا النظام .
2/
تؤول جميع أموال المركز الإسلامى الإفريقي وممتلكاته وحقوقه
وإمتيازاته والتزاماته لجامعة إفريقيا العالمية .
الفصل الثاني
الجامعة :
3/ كيان الجامعة وشعارها ومقرها :
1/
الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق المقاضاة
باسمها.
2/
تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والأساتذة والعاملين
والطلاب والخريجين .
3/
يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .
4/
يكون مقر الجامعة ( الخرطوم ) عاصمة جمهورية السودان ويجوز أن تنشئ
لها فروعاً داخل السودان وخارجه .
4/
أهداف الجامعة :
تكون للجامعة الأهداف الآتية :
1/
إعادة ربط العلوم بكافة أصولها الإسلامية .
2/
العمل على نشر الإسلام وتثبيت معانى العقيدة والثقافة الإسلامية فى
إفريقيا بعيداً عن الخلافات الطائفية والمذهبية .
3/
إعداد وتأهيل الدعاة إلى الإسلام والإرتقاء بالعمل الدعوى والعمل
على تنسيق جهوده وخدمة المجتمعات الإسلامية عامة والإفريقية خاصة .
4/
توفير فرص التعليم العالى للمسلمين وفتح آفاق العمل القيادى وتأهيل
الشباب لإرتياد مواقع التأثير والمشاركة الفاعلة فى تنمية
مجتمعاتهم .
5/
إتاحة فرص التفاعل والتلاقح الفكرى والوجدانى وتبادل الخبرات
العلمية بين الشباب المسلم فى افريقيا وتأكيد معانى الأخوة
والتضامن فيما بينهم .
6/
الاهتمام بالعلوم التطبيقية والتقنية .
5/
استقلال الجامعة وحرية البحث العلمى :
1/
تتمتع الجامعة بإستقلال إداري ومالى ، ولها – فى حدود أهدافها
واختصاصاتها – تحديد مجالسها وتحديد شروط الالتحاق أو العمل بها .
2/
يتمتع أساتذة الجامعة وطلابها بحرية الفكر والبحث العلمى فى حدود
الشرع وإطار القانون والنظام بما يحقق أهداف الجامعة .
6/
راعى الجامعة :
1/
يختار مجلس الأمناء راعياً للجامعة لمدة أربع سنوات .
2/
يكون لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة
بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك
المعلومات .
3/
يرأس راعى الجامعة احتفالاتها عندما يكون حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة
الجامعة :
7/
تشكيل مجلس الأمناء :
1/
يكون للجامعة مجلس أمناء يتم تشكيله على النحو التالى :
أ-
ثلاثون عضواً يمثلون الدول والمنظمات والهيئات فى العالم الإسلامى
.
ب-
عشرة أشخاص من ذوى الكفاءة والاهتمامات بالشئون الإسلامية
والإفريقية يختارهم مجلس الأمناء وتستمر عضوية كل منهم أربع سنوات.
ج.
مدير الجامعة
2/
يختار مجلس الأمناء رئيساً له من بين أعضائه لمدة اربع سنوات .
3/
تحدد اللوائح واجبات العضوية والتزاماتها وحالات سقوط العضوية وخلو
مقاعد الأمناء وكيفية ملئها .
8/ اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته :
مجلس
الأمناء هو السلطة العليا ، ويكون له نيابة عن الجامعة وبأسمها ،
الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
1/ وضع
السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها عملياً
وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها .
2/
إجازة الميزانية السنوية العامة للجامعة والتقرير الختامى .
3/
إجازة خطة التنمية للجامعة وميزانيتها .
4/
إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمؤسسات
الوقفية والخيرية ومراكز الخدمات ، وقبول إنتساب الكليات والمعاهد
لجامعة وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة .
5/
إجازة التقرير السنوى عن الأداء العلمى والإدارى والمالى الذى
يقدمه مجلس
الإدارة
6/
توفير الموارد المالية اللازمة لإدارة الجامعة واعتماد ما يقبله
مجلس الإدارة من هبات
وتبرعات .
7/
تحديد شروط التعيين والترقى والمحاسبة .
8/
إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وأداء اختصاصاته وممارسة
سلطاته.
9/
تفويض أى من سلطاته لرئيسه ولمجلس الإدارة أو للمدير أو للمجلس
العلمى أو لأية لجنة من لجانه .
10/
تعيين مديرالجامعة ونوابه والوظائف القيادية حسب ما تقرره اللوائح
.
11/
إختيار خمسة أشخاص لعضوية مجلس إدارة الجامعة .
12/
إنشاء مؤسسات أو شركات بغرض استثمار أموال الجامعة وتنميتها .
13/
تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء مهامه .
9/ اجتماعات مجلس الأمناء :
1/
يعقد مجلس الأمناء اجتماعه الدورى مرة على الأقل فى كل سنة ، ويجوز
له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه
أو طلب من مجلس الإدارة .
2/
يعقد مجلس الأمناء اجتماعه فى مقر الجامعة ويجوز له عقد اجتماعه فى
آية دولة تتمتمع بعضويته .
3/
يكتمل النصاب لاجتماعات مجلس الأمناء بحضور نصف الأعضاء وتصدر
قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فى
اجتماع قانونى.
10/ تشكيل مجلس الإدارة :
يكون للجامعة مجلس إدارة يشكل على النحو التالى :
1/
مدير الجامعة رئيساً
2/
نواب المدير ، ويكون نائب المدير للشئون الإدارية والمالية مقرراً
.
3/
العمداء . خمسة عمداء يتم اختيارهم بطريقة دورية .
4/
خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات .
11/ اختصاصات مجلس الإدارة :
يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن حسن إدارة الجامعة وتنفيذ السياسات
والقرارات التى يتخذها مجلس أمناء الجامعة وتكون له إلى جانب ذلك
الاختصاصات والسلطات الآتية :
1-
تعيين
الأساتذة والعاملين حسب ما تنص عليه اللوائح .
2-
تحديد
شروط قبول الطلاب وأعدادهم وتخصصاتهم وسياسة إعاشتهم
ومكافآتهم وإعانتهم .
3-
المحافظة على أموال الجامعة وتنميتها وحسن إدارتها .
4-
وضع
النظم الخاصة بحسابات الجامعة وفقاً للنظم واللوائح .
5-
قبول
التبرعات والهبات وتحديد أوجه استقلالها .
6-
إبرام
العقود والاتفاقات اللازمة لتحديد أهداف الجامعة .
7-
إقتراض ما تدعو الحاجة إلى إقتراضه بضمان أي أموال للجامعة .
8-
إعداد ميزانية الجامعة السنوية وخطة التنمية وميزانيتها وعرضها على
مجلس الامناء لإجازتها .
9-
تقديم التقرير السنوي عن الأداء العلمي والإداري والمالي إلى مجلس
الأمناء .
10-
تعيين مديري المراكز والمعاهد والمدارس وسائر المؤسسات وفق اللوائح
11-
إصدار اللوائح اللازمة له لأداء أعماله .
12-
تكوين اللجان الإدارية والمالية والتنفيذية اللازمة لمساعدة مجلس
الإدارة والمدير في عمله ، وتفويض أي من سلطاته إلى المدير أو إلى
لجنة من لجانه.
13-
رفع أي توصيات أو مقترحات لتطوير العمل بالجامعة إلى مجلس الأمناء
12/ إجتماعات مجلس الإدارة :
1-
يجتمع
مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويجوز لرئيسه دعوته إلى إجتماع
طارئ أو بناء على طلب من رئيس مجلس الأمناء .
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور نصف أعضائه
وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين .
13/ المدير :
يكون للجامعة مدير يعينه مجلس الأمناء من زوي الأهلية العلمية
لمدة أربع سنوات وفقاً للوائح . ويجوز إعادة تعيينه لدورة ثانية .
14/
اختصاصات المدير وسلطاته :
المدير هو المسئول التنفيذي الأول أمام مجلس الأمناء عن إدارة
الجامعة وأداء مجلس الإدارة وتكون له الاختصاصات والسلطات آلاتية :
1-
العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة
، وحسن إدارة الجامعة وتنمية مواردها .
2-
الحفاظ على النظام بالجامعة ، وإتخاذ أية إجراءات لازمة بالتشاور
مع مجلس الإدارة .
3-
رئاسة مجلس الإدارة والمجلس العلمي واللجان المنبثقة عنهما ولجان
تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم .
4-
تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى .
5-
إعداد تقرير سنوي شامل عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي
ليقدمه مجلس الإدارة إلى مجلس الأمناء
6-
إقتراح اللوائح والقواعد لمجلس الإدارة ومجلس الأمناء .
7-
تفويض بعض اختصاصاته وسلطاته لأي من نوابه أو العمداء
8-
تفويض بعض اختصاصاته وسلطاته لأى من نوابه أوالعمداء أو لأجهزة
الجامعة الأخرى أو لجانها .
15/
نواب المدير :
1/
يكون للجامعة نائبان للمدير ( أحدهما مسئول عن الشئون العلمية
والأخر عن الشئون الإدارية والمالية ) ويعينهم مجلس الأمناء بناء
على توصية من المدير لمدة اربعة سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى
تحددها اللوائح .
16/
العمــداء :
1/
يكون لكل كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة عميد أو مدير يعينه مجلس
الأمناء أو مجلس الإدارة حسب الحال بناء على توصية المدير ، ويراعى
فى اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخبرة .
2/
يعين مجلس الأمناء بناء على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة عميداً للطلاب يكون مسئولاً عن توفير الخدمات التى تعين
الطلاب على الحياة الكريمة والتحصيل العلمى المطلوب .
4/
يكون العميد مسولاً لدى المدير عما يعهد إليه من واجبات وفقاً لما
تحدده اللوائح
5/
يجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية المدير تعيين وكيل أو نائب
للعميد.
17/
أمين المكتبة :
1/
يعين مجلس الأمناء أميناً للمكتبة بناء على توصية من المدير .
2/
يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء
واجباته .
18/
المجلس العلمى :
يكون للجامعة مجلس علمى يشكل على النحو التالى :
1/
المدير رئيساً .
2/
نواب المدير ، ويكون نائب المدير للشئون العلمية مقرراً له .
3/
أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى درجة الأستاذ أو الأستاذ المشارك .
4/
العمداء .
5/
أمين المكتبة .
6/
مديرو المراكز والمدارس والمعاهد .
7/
رؤساء الأقسام
19/
اختصاصات المجلس العلمى
تكون للمجلس العلمى الاختصاصات والسلطات الآتية :
1/
تقديم المقترحات لمجلس الإدارة بشأن تحديد الشروط والمؤهلات
العلمية المطلوبة لقبول الطلاب بالجامعة .
2/
التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات وفقاً للوائح .
3/
وضع خطط تنظيم الكليات والمراكز والمعاهد والمدارس والأقسام
ومراجعتها ، وتحديد المواد الدراسية ، ورفع توصية لمجلس الأمناء عن
طريق مجلس الإدارة لإنشاء آيه كلية أو مركز أو معهد أومدرسة أو قسم
وإلغائها ودمجها وتقسيمها .
4/
منح الإجازة العلمية المطلوبة .
5/
منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية .
6/
تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر .
7/
رفع توصيات المجلس لمجلس الأمناء ومجلس الإدارة بشأن الشروط والأسس
العلمية بتعيين الأساتذة وترقيتهم .
8/
إنشاء ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان يفوض إليها أياً من
سلطاته إلا سلطة منح الإجازات العلمية .
9/
حرمان من يدان فى جريمة تنطوى على إخلال بالشرف والأمانة من أى
إجازة علمية منحها له وأية التزامات ترتبت عليها .
10/
إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة
سلطاته
20/
اجتماعات المجلس العلمى :
1/
يجتمع المجلس العلمى فى الأوقات والأماكن التى يعينها رئيسه .
2/
يرأس نائب المدير للشئون العلمية اجتماعات المجلس عند غياب المدير
.
3/
يكون اجتماع المجلس العلمى قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء ويصدر
قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
21/
مجالس الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس :
1/
يكون لكل كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة مجلس يتم تشكيله وتنظيم
أعماله وفقاً للوائح .
2/
يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو المدرسة بالمسائل الآتية
:
أ/
إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات
والتنسيق بين الأقسام .
ب/
اقتراح اللوائح المنظمة للناشط العلمى ومناهج الدراسة والإجازات
العلمية .
ج/
ترشيح من يرى تعيينهم أساتذة ممتحنين من المجلس العلمى .
د/
تشجيع البحث العلمى وترقيته .
3/
يرفع المجلس توصياته ومقترحاته ولوائحه إلى المجلس العلمى لإجازتها
.
22/
مجالس الأقسام :
ينشأ فى كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة
التدريس بالقسم يقوم بتنظيم النشاط العلمى والإدارى بالقسم .
23/
مجلس شئون الطلاب :
ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير أو نائبه وتحدد اللوائح
اختصاصاته وسلطاته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
الفصل الرابع
الأحكام المالية وتعديل النظام الأساسى :
24/
موارد الجامعة :
1/
تتكون موارد الجامعة المالية من إسهامات الدول والمنظمات والأعضاء
فى مجلس الأمناء وما يقبله مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة من هبات
ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا ، وما تدره استثمارات الجامعة .
تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أوحسابات إيداع فى المصارف
التى يعتمدها مجلس الإدارة .
25/
الميزانية والحسابات والمراجعة :
1/
تكون للجامعة ميزانية سنوية مستقلة تحدد إيراداتها وتخضع فى مراقبة
تنفيذها لما تنص عليه اللوائح المالية .
2/
يكلف مجلس الأمناء مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الجامعة
والحساب الختامى وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الأمناء .